تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

3

التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي )

القول في خيار التأخير من اشترى شيئاً ولم يتسلّمه ولا سلّم الثمن ، فإن جاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيّام فهو أحقّ به وإلاّ فللبائع الخيار ، وهذا ممّا لا خلاف فيه بينهم . وإنّما الكلام في مدرك ذلك وهو أُمور منها : الشهرة والاجماعات المدعاة المتعدّدة القائمان على أنّ البائع يتمكّن من فسخ العقد فيما إذا أخّر المشتري تسليم الثمن بأزيد من ثلاثة أيّام . ومنها : حديث لا ضرر حيث إن صبر البائع ضرر عظيم ، والضرر فيه أشدّ وآكد من الضرر في الغبن ، لأنه من جهات ثلاثة : إحداها صبره عن الثمن وعدم تصرّفه في المبيع لأنه ملك غيره . وثانيها : أنّ تلفه في تلك المدّة عليه ، لأنّ كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه وهو ضرر . وثالثها : أنّه يجب عليه حفظ المبيع في تلك المدّة للمشتري ، وحفظ مال الغير بلا عوض ضرر ، ومقتضى حديث لا ضرر عدم لزوم المعاملة وكون البائع متمكّناً من فسخها . ومنها : الأخبار الواردة في المقام بلسان « لا بيع له » أو « لا بيع بينهما » ( 1 ) هذا . ويمكن المناقشة في جميع ذلك : أمّا الشهرة والاجماعات فلأنّه لا اعتبار بهما

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 21 / أبواب الخيار ب 9 .